فبالجملة: إذا كانت الأدلة الشرعية موافقة في مورد لمثله، فلا نمنع من الالتزام بأنه من الواجب الكفائي نتيجة، ولا موضوع له شرعا وفي الاعتبار، وإن كان بحسب اللب والثبوت - لمكان التوقف - نحتاج إليه.
وإن شئت قلت: هذا من قبيل مقدمة الواجب التي لا بد منها عقلا، ولكنها ليست مورد الإيجاب شرعا.
ويصحح هذا إمكان غفلة المولى العرفي عندما يريد إظهار حشمته عن الموضوع رأسا، ويعتبر وجوب الطبيعة، لا إيجابها حتى يتقوم بمن يجب عليه كما لا يخفى، فليتأمل جيدا.
وحيث إن الأدلة في بعض الأحيان ناظرة إلى الموضوع، فلا بد وأن نفحص عن موضوعها فما يتراءى منه (قدس سره) من أنه مع إنكار الموضوع في الواجب تنحل مشكلة الوجوب الكفائي (1)، في غير محله، ضرورة أنه مع ظهور الرواية إثباتا في اعتبار الوجوب على المكلف، لا بد من حل مشكلته.
نعم، إذا ورد في لسان دليل " يغسل الميت " بصيغة المجهول، فإنه ظاهر في أن الشارع في مقام عدم اعتبار الموضوع، فلا تتوجه المشكلة رأسا حتى نحتاج إلى الحل.
الأمر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي لا شبهة في أن الطبائع الممكن وقوعها تحت الأمر والإيجاب الكفائي مختلفة:
فمنها: ما لا تتكرر، كقتل زيد.
ومنها: ما تتكرر.