العملية. وقد مر أن مع الحالة السابقة يجوز الاتكال على استصحاب بقاء أمر الصلاة، فإذا صلى في المغصوب صحت وتجزئ، وإلا فلا يصح الاكتفاء بالصلاة في المغصوب، إلا إذا أحرز الأمر أو ملاكه، حسبما مر في محله (1).
التنبيه الرابع الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات من الممكن أن يتمسك لجواز الاجتماع بما ورد من الأخبار في أبواب نكاح العبيد والإماء، فإن أدل الدليل على شئ وقوعه، ففي معتبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.
فقال: " ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما ".
قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون:
إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز " (2).
وفي معتبره الآخر عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذن مولاه... إلى أن قال: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنه في أصل النكاح كان عاصيا؟
فقال أبو جعفر: " إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه " (3).