تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
المجمع إحرازا ظنيا، قضاء لحق شمول الدليل الملازم لوصف المحبوبية والمبغوضية بناء على إمكانه.
فاعتبار إحرازهما مع قطع النظر عن الأمر والنهي وإطلاقهما، غير صحيح، ولا معنى محصل له، وهكذا إحراز الملاك والمصلحة والمفسدة، فما نسب إلى ظاهر " الكفاية " (1) وتبعه الآخرون (2)، غير ملائم لأفق التحقيق، وغير مناسب لشأن الباحث الخبير.
نعم، يترتب على ثبوت الإطلاقين على القول بالاجتماع، إحراز الملاك والمصالح والمفاسد في المجمع، ولذلك عد ذلك من إشكالات القول بالاجتماع، وأن الشئ الواحد يلزم أن يكون محبوبا ومبغوضا، ومورد المصلحة والمفسدة، فجميع ما أفاده العلامة الخراساني (رحمه الله) في المقدمة الثامنة والتاسعة (3)، خال من التحصيل، ولا ينبغي الغور فيه.
وإن شئت قلت: إن كان النزاع حسب المعروف صغرويا، فهذه المسألة متكفلة لإحراز صغرى باب التعارض والتزاحم، فإنه على الامتناع يلزم العلم بكذب أحدهما، ويقع التعارض بالعرض بين الإطلاقين.
وعلى الاجتماع، فمع إمكان الجمع فلا يكون من باب التزاحم حسب المعروف (4)، خلافا للتحقيق الذي مضى منا: وهو أن التزاحم لا يتوقف على عدم إمكان الجمع في مقام الامتثال (5).
ومع عدم إمكان الجمع فهو من التزاحم، وليس من هذه المسألة إلا على

١ - كفاية الأصول: ١٨٩.
٢ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ١٥٤، نهاية الأفكار ٢: ٤٣٦، وقاية الأذهان: ٣٣٤.
٣ - كفاية الأصول: ١٨٩ - ١٩٠.
٤ - منتهى الأصول ١: ٣٢٣، محاضرات في أصول الفقه ٣: ٢٢٧ - 228، و 4: 174 - 175.
5 - تقدم في الجزء الثالث: 400 - 402.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست