وعلى الأول فتارة: يكون أوسع بحيث يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين أفراده، كما في الصلوات اليومية.
وأخرى: لا يكون كذلك، بل يكون أوسع منه، بحيث تكون التوسعة بحسب الابتداء والشروع، ولا يسع الوقت للفردين أو الأكثر.
وعلى الثاني: إما يكون الواجب منطبقا عليه، فيعد " مضيقا " اصطلاحا، كصيام الواجب المعين.
أو يكون الواجب أوسع وجودا من الوقت، ولا مثال له في الشرع، كما لا مثال للفرض الأول أيضا.
إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها وإذا تحصلت هذه الفروض والصور، وتبين أن للموسع فروضا ثلاثة، وللمضيق فرضين، فربما يشكل الأمر من النواحي المختلفة في الواجب الموقت، موسعا كان أو مضيقا.
الناحية الأولى:
إذا كان لمطلق الزمان مدخلية في الملاك، فلا معنى لاعتباره في الواجب، لما لا يمكن التخلف عنه، ولا يكون الأمر داعيا نحوه. هذا ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (1).
وفيه أولا: نقضا بأن الدعوة إلى القيود الموجودة غالبا ونوعا، أيضا غير صحيحة، كالستر في الطواف، ولا سيما مع كونه واجبا نفسيا.