فصلناه في تلك المباحث (1).
والعجب من بعض أهل الفضل، حيث توهموا أنه في مورد النهي تكون الكراهة، وفي مورد الأمر تكون الإرادة (2)!! وهذا لأجل الاغترار بظواهر كلمات أرباب المعقول، حتى مثل صدر المتألهين في كتابه الكبير (3)، مع أن الكراهة من انفعالات النفس مقابل الحب، والإرادة فعل النفس، وهي تحصل في مورد الأمر والنهي، وبمادتهما وصيغتهما يكشف وجودها في النفس، وبالإطلاق يعلم أنها إرادة حتمية إلزامية، فإذن يصح اعتبار التحريم من موارد النهي، وتشمله القاعدة بناء على شمولها لمعنى أعم من الأعيان والأحداث، ضرورة أن مادة الحرمة يصح تعلقها بذات الشئ، بخلاف النهي، وتفصيله يطلب من مكاسبنا المحرمة، وقد تعرضنا لحدودها فيها (4)، والله العالم.
بحث وتحصيل: في الفرق بين الأمر والنهي من ناحية المرة والتكرار لا شبهة في أن النهي والأمر سيان بحسب المتعلق، ولا يختلف حكمهما العقلائي من جهة لزوم الامتثال إلا مع قيام القرينة، ويكون مفاد النهي هي الحرمة، كما يكون مفاد الأمر هو الوجوب لا من ناحية الوضع، بل من جهة الإطلاق، حسبما تقرر منا في المراد من " الإطلاق " في هذه المقامات (5).
وقد أشرنا إلى عدم اعتبار العلو ولا الاستعلاء في مادة النهي، وهكذا في