هذه الجهة.
نعم، إن لم يكن ذلك شرطا فتندرج المسألة في مورد النزاع في باب التعارض، لأنه من المتعارضين بالعرض، وفي شمول الأدلة لمثله خلاف، وقد استشكلنا في ذلك جدا (1)، فلا تكون المسألة من صغريات باب التعارض، ولا التزاحم. نعم تصير شبهة موضوعية للبابين على وجه.
وأما ما في كلام سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره): من لزوم تغليب جانب النهي مطلقا، جمعا بين الدليلين (2)، فهو متين، ولكنه على تقدير اعتبار قيد المندوحة في محط البحث، وإلا فإن قلنا بإمكان كون الدليلين فعليين عرضا، فلا معنى أيضا لغلبة جانب الأمر أو النهي، بل الصلاة صحيحة ولو كانت مفسدة النهي أقوى وأهم.
نعم، يجوز تركها إذا استلزمت التصرف الزائد على أصل الكون في المغضوب. ولو كان ذلك بسوء الاختيار، فله مقام آخر يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى (3).
وإن قلنا بعدم فعليتهما العرضية، لعدم المندوحة، فلا بد من ملاحظة الملاك، فلو كان التصرف أقوى ملاكا من الصلاة فلا بد من تركها، إلا إذا لم تستلزم التصرف الزائد، أو تصرفا رأسا، على ما مر تفصيله (4).
تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد قد مر حكم العامد والجاهل والناسي على الاجتماع، وهكذا حكم العامد