ولا يلازم ذلك وحدة المتعلق، لأن الأمر المتعلق بالصلاة المتقيدة يكون قيدها مورد الأمر الضمني أو الغيري، وكلاهما بلا أساس (1)، والنهي المتعلق بالغصب الصلاتي يكون القيد مورد النهي الضمني أو الغيري، فلا يلزم وحدة المتعلق، ولا الاندراج في كبرى باب التعارض بالضرورة.
اللهم إلا أن يقال: قد فرغنا فيما سلف من أن وحدة المتعلق بما هي وحدة متعلق الأمر والنهي، لا تكون محالا، بل بالذات المحالية ناشئة من الجهة الأخرى، وهي امتناع ترشح الإرادتين الآمرة والزاجرة مع وحدته، وإذا كانت النسبة بين المتعلقين التلازم ولو لأجل جزء المتعلق، فلا يمكن ترشحها كما هو الواضح (2).
رابعها: من الممكن أن يدعي القائل بتعلقهما بالطبائع، أن الأوامر والنواهي في مرحلة الجعل والتقنين متعلقات بالطبائع، وفي مرحلة الامتثال تسري إلى الملازمات، وتصير النتيجة سقوط النزاع أيضا.
ويؤيد ذلك وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيه، مع أنه مستحب، وحرمة إبطال الصلاة، فإنه لولا تعين الزمان والمكان بالأمر المتعلق بالطبيعة، لما كان وجه لحرمة الإبطال ولإيجاب الإتمام على خلاف التخيير العقلي والشرعي الثابت بأصل الشرع في الحج، فتأمل.
فالمحصول مما قدمناه إلى هنا: أن فيما فرضناه من تعلق الأمر والنهي بالأفراد من الأول أو في ظرف الامتثال، لا يلزم وحدة المتعلق مع لزوم سقوط النزاع.
والذي يسهل الخطب: أن القائل بتعلقهما بالأفراد لا يقول بما سلمناه، للزوم كون التخيير شرعيا، مع سائر الدعاوى الباطلة المخالفة للوجدان، ولا يلتزم