أصل البحث، إلا لزوم الامتناع العقلي على القول بالواجب التخييري الذي هو ظاهر دليله، وحيث قد تبين إمكانه، أو لم يتم دليل على امتناعه، فيتبع ذلك الظاهر، وتسقط هذه المسالك مع ما فيها من المفاسد.
ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟
في موارد التخيير، هل الظاهر من الدليل هي القضية المنفصلة الحقيقية، أم المنفصلة المانعة الخلو، أو تختلف الموارد، لاختلاف القرائن والموضوعات والشواهد الخارجية؟
وبعبارة أخرى: هل التفصيل بشكل التخيير وإن لم يكن من التخيير، قاطع للشركة، أم لا؟
والمراد من " القاطعية للشركة " أحد الأمرين على سبيل منع الخلو:
إما أن يقطع الشركة بين الأطراف، فيكون كل واحد موضوعا مستقلا، بحيث لا يجوز الاشتراك بينهما، فلو اجتمعا فلا يثبت الحكم.
أو يقطع شركة الأجنبي وما هو ليس من الأطراف، فيكون الحكم ثابتا لأحد المذكورين في الدليل دون غيره، بحيث يستظهر منه المفهوم عرفا، فينفي الثالث.
مثلا: قوله تعالى في سورة المؤمنون: * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (1) ظاهر في أن التحليل يحصل بأحد الأمرين: الزوجية، والملكية، فهل يستفاد منه عدم جواز زواج المملوكة، لما فيه زائدا على الملكية آثار اخر؟
أم يستفاد منه حصر سبب الحلية بهما على سبيل منع الخلو، فلا تصح المتعة،