ولا يخفى: أن بعضا من هذه الشبهات، يتوجه إلى تقسيم الواجب بحسب المكان، ومنه يعلم صحة إمكان هذا التقسيم أيضا، فإن الواجب بين ما يكون موسعا مكانا كالصلوات اليومية، وما كان مضيقا مكانا كصلاة الطواف، فتأمل.
الناحية الرابعة:
إذا لم يكن الوجوب المعلق جائزا عقلا، فكيف يعقل الواجب المضيق؟!
ضرورة أن إيجاب الصوم قبل الفجر غير ممكن، وإيجابه أول الفجر يستلزم كون الانبعاث متأخرا عنه، فلا يكون الواجب مضيقا بحسب الوقت (1).
وفيه: أنه لو اعتبر تأخر الانبعاث عن الإيجاب والبعث زمانا، فيلزم صحة الوجوب المعلق، ومع الإقرار به يصح الواجب المضيق، لإمكان إيجابه قبل الفجر.
ولأن المراد من " الواجب المضيق " هو انطباق الواجب على الوقت المضروب له وإن كان زمان الوجوب أوسع. ولو كفى تأخره رتبة فيلزم أيضا جواز الواجب المضيق، كما هو الظاهر.
تنبيهات أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا بعد اتضاح الواجب الموسع، فهل يصير هو مضيقا شرعا، أم لا؟ وجهان:
من أن الأمر الداعي نحو الطبيعة بين الحدين، كان ملازما في الأوساط مع ترخيص الترك في خصوص الوقت المتوسط، وإذا ضاق الوقت فلا يعقل أن يرخص