وعن " الجواهر ": أنه لا يزيد عرفا ولا عقلا (1)، وتمام الكلام في محل آخر.
والأظهر: أن المسألة حسب نظر العقل ليست كما أفتى بها صاحب " الجواهر " وبعض أتباعه (2)، لاختلاف الأجسام سعة وضيقا حسب الحجم واشتغال الخلاء.
نعم، للعرف دعوى: أن التصرفات الفضائية ليست من التصرف، أو تكون مورد انصراف أدلة التحريم، وما هو المحرم من التصرف هو التصرف الحاصل من المماسة، فيكون حال القيام التصرف أقل من حال الجلوس، وهو من حال النوم.
وهذا لا يهمنا في المقام، بل النظر هنا إلى أن من الممكن أن يكون المكلف، قادرا على الصلاة الاختيارية حال التصرف الاضطراري، من غير زيادة على التصرف الاضطراري، وهذا كما يتصور في المثال الأول يتصور في المثال الثاني، على خلاف فيه بين الأعلام في مسألة المحبوس في الأرض المغصوبة (3).
تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في المغصوب وأسرع الحركة لنا أن نقول: إن من اضطر إلى التصرف المحرم، لا بد وأن يلاحظ حسب العقل أقصر الطرق بأسرع حركة، حتى يفرغ من المغصوب في أول الأزمنة الممكنة، ضرورة أن ما زاد على هذا المقدار من الزمان ليس من التصرف الاضطراري.
مثلا: إذا كان يتمكن من الفراغ عن المغصوب في ساعة، لا بد من أن يخرج منها في تلك الساعة، فلو بقي فيها بالمكث كان، أو بالبط ء، أو بانحراف المسير،