وأخرى: تكون هي بحسب مقام الانشاء مطلقة، وتكون القضية حينية ظاهرا وإنشاء، فإنها بحسب اللب وإن كانت قضية تقييدية، ولكنها بحسب الأحكام قضية حينية، فافهم واغتنم.
تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي تارة: يكون النظر إلى إجراء استصحاب الشخصي بالنسبة إلى الموضوع الكلي، وهو أن الصلاة إذا كانت واجبة على الأمة الإسلامية في أوقاتها، ثم شك في بقاء الوجوب المزبور بعد مضي الوقت عليهم، فهل يجري الاستصحاب أم لا؟
وهذا مورد الإشكال عندنا، وقد فرغنا من عدم جريان استصحاب الأحكام الكلية الإلهية ذاتا (1)، لا لأجل المعارضة كما تخيله النراقي (2) وغيره (3).
وأخرى: يكون النظر إلى حال زيد والشخص المعين، ولكن قبل مضي الوقت وأنه على تقديره، فهل يبقى الوجوب أم لا؟ فيه وجهان.
والذي يظهر هو الثاني، لأنه يرجع إلى الاستصحاب التعليقي الاستقبالي، والاستصحاب الاستقبالي في الشبهة الموضوعية غير ممنوع، كاستصحاب بقاء رمضان إلى يوم كذا، مع عدم مضي رمضان بعد، وأما الاستصحاب الاستقبالي فيما نحن فيه فيرجع إلى التعليقي، لعدم إمكان الشك الفعلي في بقاء الوجوب بعد الوقت، إلا على تقدير عدم الامتثال في الوقت، وهذا التعليق من التعليق الاختراعي الممنوع جريانه فيه عندهم (4)، فتدبر.