مستوليا، وكان لأجل الاستيلاء نحكم بأنه فاقد التصرف، أو المالك، فيكون لازمه تعهد الخسارة مثلا، وأما فيما نحن فيه فلا يأتي هذا الوجه، ولا يكون الصديق إلا يلوم نفسه في استماع قوله، والانزجار عن نهيه، مع أنه - حسب تخيله - كان يجب عليه حفظ المال المزبور، فلأجل تجريه على مولاه بعدم حفظ المال، لا يبقى وجه لضمان الناهي إلا في صورة الغرور.
هذا كله في صورة تبين أن المال كان للناهي، أو كان للمحافظ، وأما إذا كان لغيرهما، والمفروض أنه وديعة عنده، فهو ضامن بلا إشكال وأما ضمان الناهي فهو مرهون بصدق " الغرور " وإلا فلا ضمان ظاهرا.
هذا آخر ما أردناه في هذه المقالة، وهنا تفصيل لا يسعه المقام، وكان ينبغي تحرير بحوث هذه المسألة، حتى تكون مرجعا لما تترتب عليه من الفروع الكثيرة، ولعل المتأخرين يخوضون فيها، ويوفون حقها.
وقد تم الفراغ من تسويد هذه المباحث في يوم الأحد، من الأسبوع الأول، من شهر صفر المظفر، العام الثاني والتسعين بعد الثلاثمائة والألف، في النجف الأشرف، المصادف للأسبوع الآخر من السنة الشمسية، العام الواحد والخمسين والثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، على مهاجرها آلاف السلام والتحية، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
مصطفى الخميني