لفساد متعلقهما، فلا معنى للنزاع في هذه المسألة كما ترى.
ومن هنا يظهر وجه الاشتباه في المعاملات إذا كانت النسبة بينها وبين المنهي عنه، عموما من وجه، مثلا النسبة بين قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) وبين الحديث المعروف " نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر " (2) عموم من وجه، إلا أن النهي لمكان انحلاله العرفي إلى النواهي، فيكون البيع الغرري مورد النهي، ويكون فاسدا، ولا يبقى حينئذ موضوع لهذه المسألة.
ومما يؤيد الاشتباه المزبور في المقام، تمسك الأعلام بالحديث المزبور لفساد المعاملات الغررية (3)، مع أن النهي تعلق بالأمر الخارج، فافهم واغتنم.
الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما وهو أولا: أن جريان النزاع في هذه المسألة في العموم والخصوص المطلقين، محل المناقشة جدا، وسيوافيك تحقيقه (4).
وثانيا: أن النهي في هذه المسألة نهي فرض أنه تكليفي، ولا يستتبع النهي التكليفي فساد متعلقه، بل التحقيق أنه يقتضي الصحة، كما يأتي تحقيقه (5)، والنهي المفروض في تلك المسألة نهي لم يفرض كونه تكليفيا، بل عقدت المسألة على أن يعرف النهي المتعلق بالعبادة أنه يدل على الفساد، أم لا؟.