نعم، مع اقتضاء القرينة نلتزم به، كما التزموا في الظهار بأنه حرام ونافذ (1)، فافهم واغتنم جدا.
وعلى هذا، كما يجب في المثال المزبور كسر الصورة، ويحرم بيعها، ويكون باطلا، كذلك الأمر فيما نحن فيه يكون البيع بوجوده البقائي، مبغوضا وباطلا في محيط الشرع، وإن كان بيعا في حيطة اللغة والعرف، فإن قلنا: بأن صحة المعاملة منوطة بالرضا فالأمر واضح، لسراية مبغوضية الوجود الحدوثي إلى الوجود البقائي.
وإن قلنا بعدم الحاجة في نفوذ المعاملة إلى الرضا المزبور، فكما يجب هناك كسر الصورة الخارجية التكوينية، يجب هنا فسخ الصورة البيعية الاعتبارية، لأنه موجود باق ومبغوض للمولى، فلا بد من قلع مادته.
إعادة وإفادة:
قضية ما سلف منا في كيفية استفادة الحكم الوضعي من النهي التحريمي (2)، اختصاص البطلان والفساد بصورة يكون النهي فيها متعلقا بالحصة من المعاملة، حتى يكون قابلا للإرشاد إلى بيان قيد في العمومات والمطلقات.
وأما إذا كان النهي متعلقا بالطبيعة النوعية كالقمار والظهار، فلا يمكن أن يكون كاشفا عن قيد في العام والمطلق، لأن المفروض تعلق النهي بجميع الأفراد وبالطبيعة المطلقة.
اللهم إلا أن يقال: بأن آية الوفاء ودليل الشرط (3) بناء على دلالتهما، كما