الأمر النذري باعثا، وتصحيحها على الوجه المشار إليه، منوط بأن يكون القيد المأخوذ في متعلق أمرها عنوانا كليا، مثل أن يأمر المولى بأن تؤتى الصلاة عبادة، كما يأمر بأن يؤتى بها مع الستر والطهور، فإنه عندئذ تكون ما به عبادية العبادة تحت اختيار العبد، من قصد أمرها، أو غير ذلك، أو يكون القيد المأخوذ - ولو كان عنوانا خاصا - قابلا لإلغاء الخصوصية عرفا، حتى يتمكن العبد الناذر من إتيان المنذور عبادة، من غير أن تتوقف العبادية على قصد أمرها، فليتدبر جيدا.
التنبيه السادس في حكم المضطر إلى المحرم وحكم المتوسط في الأرض المغصوبة وقبل الخوض في أصل البحث لا بد من التنبيه إلى نكتة: وهي وجه البحث عن هذه المسألة في ذيل هذا البحث الكلي، ومسألة الاجتماع والامتناع:
اعلم: أن من المحرر في البحوث السابقة، اتفاق الكل على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي مع كون متعلقهما واحدا (1)، مع أنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في المتوسط في الأرض المغصوبة، إذا كان بسوء الاختيار. وهكذا إذا اضطر إلى أكل المحرم، وكان سبب الاضطرار سوء الاختيار، فلأجل هذه العويصة عنونوا هذه المسألة حتى يتضح حكمها، وتتبين حقيقة الأمر فيها.
ووجه الاستلزام واضح، ضرورة أن من دخل في أرض الغير بلا إذنه، يكون