كونه في حال التوسط - لا يقدر على الامتثال، بل يكون ظرف الامتثال ظرف سقوط التكليف المعلق، أو ظرف عدم فعلية المشروط بانتفاء شرطه الآخر، وهو القدرة، وإذا كان العبد حاله في ظرف الامتثال كذلك، فلا يعقل جعل التكليف وتوجيه التكليف بالنسبة إليه مطلقا، لا التكليف المشروط، ولا المعلق، ولا المنجز، ويكون من اللغو كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: التكليف التحريمي منجز، لمقدورية الخروج مع الواسطة، إلا أنه لا يعقل ترشح الإرادة من المولى الملتفت، لعدم الأثر لمثل هذا التحريم المنجز، إلا إذا كان أثره منعه عن الدخول حتى لا يبتلى به، فليتأمل.
وبعبارة أخرى: التحريم بالنسبة إلى الأقدام الخروجية قبل الدخول، ليس من التحريم المعلق، بل هو منجز، لأنه تارك بالفعل للمحرم بترك موضوعه، وينزجر عن مثله بعدم الدخول وباستمرار هذا العدم، وسقوط التكليف بالعصيان الاستمراري، لا يمنع من اتصاف الفعل بالحرمة، فتدبر.
وبالجملة: مع قطع النظر عما يتوجه إليه (قدس سره) من اعتقاده أن الخطابات الكلية الشرعية تنحل إلى الخطابات الجزئية (1)، لا يتوجه إليه ما أورده صاحب " الكفاية " (2) وغيره عليه (3)، والأمر - بعد ذلك كله - سهل.
توضيح وإفادة ربما يقال: " إن الحرمة فيما نحن فيه منتفية خطابا وملاكا وعقابا، وذلك لأن المسألة إن كانت من صغريات قاعدة " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا