النحو الثاني في العيني والكفائي والمراد من " العيني " ما كان يجب على كل مكلف صدور الطبيعة منه، أو تجب الطبيعة على أن تصدر من كل فرد، ومن جميع الآحاد، من غير ارتباط في مقام الجعل، ولا في مقام الامتثال، فعلى كل واحد منهم وجوب، وعلى كل واحد امتثال، من غير سقوط الوجوب بامتثال الآخر، ومن غير كون موضوع الواجب غير كل فرد فرد.
وفي مقابله الكفائي، وهو يعلم من انتفاء كل واحد من القيدين، أي إذا كان موضوع الوجوب واحدا منهم مرددا منتشرا، أو مفهوم " الواحد " أو " الواحد المعين عند الله " أو " المجموع " و " الجميع " أو على سبيل التخيير، أو الاشتراط والتعليق، أو كان معروض الوجوب صرف الوجود، ومقابل العدم وناقضه، أو غير ذلك، فهو كفائي.
أو كان موضوع الوجوب كل واحد من الأفراد على سبيل العام الاستغراقي أيضا، ولكن كان متعلق الوجوب نفس الطبيعة ووجودها، من غير تقييد بصدورها من هذا أو ذاك، بل بالصدور من أي فرد اتفق يتحقق تمام الواجب، وهو وجود الطبيعة ونفسها، لا الطبيعة المتقيدة بكونها صادرة من كل أحد، فإنه عند ذلك يحصل الوجوب الكفائي.
وبالجملة: على التقدير الأول يحصل الفرق من ناحية الموضوع، وعلى الثاني من ناحية المتعلق، وعلى التقديرين تصير النتيجة سقوط التكليف بإتيان