الفساد أو إيراث ما يمانع انتزاع الصحة.
فتحصل: أن المسألة من هذه الجهة تشتمل على بحث حيثي، ولا ينبغي الخلط، والأمر - بعد ذلك كله - سهل جدا.
ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته قال في " الدرر ": يمكن ابتناء المسألة على كون النزاع لفظيا أو عقليا، فأفاد الصحة على الأول، لأن الشك يرجع إلى الشك في التقييد، بعد وجود الأمر في الشريعة، وبعد فرض إطلاقه وعمومه، والفساد على الثاني، لأنه ليس من الشك في قيد من قيود المأمور به، بل هو من الشك في حصول القرب بالمأتي به (1)، انتهى مرامه.
وفيه أولا: ما عرفت من أن مناط عقلية النزاع ولفظيته ليس دليل المسألة، وإلا يلزم كون حجية الخبر الواحد وأمثالها لفظية وعقلية، ومر تفصيله (2).
وثانيا: على الأول يتوجه إليه ما مر، من توجيه الإشكال الأخير على " الكفاية " لأنه لا يزيد على ما فيها هنا.
وثالثا: أنه (قدس سره) على ما يستظهر منه، ظن أن القرب المطلوب في العبادات، أمر تكويني سماوي خارج عن محيط دائرة العلم والقدرة (3)، وإلا فلا شبهة في أن المكلف يقصد بالمأتي به وجه الله تعالى، على وجه يكفي في صورة احتمال كون الطبيعة مورد الأمر، فضلا عما نحن فيه، فتدبر جيدا.
إذا عرفت تلك المقدمات فالكلام يقع في مقامين: