وتوهم: أن التصرف في مال الغير غصب (1)، باطل بالضرورة، فإن وضع اليد على عباء الغير الذي تحت يده من التصرف، ولا يكون غصبا، فبين الغصب والتصرف عموم وخصوص من وجه، على تأمل.
وبالجملة: الصلاة في الدار المغصوبة مورد النهي فرضا، لأجل التصرف في مال الغير، لا لأجل الغصب فافهم، والأمر سهل جدا.
المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع وهي كثيرة:
التوهم الأول:
قد يتوهم أن النزاع موقوف على القول: بأن الأوامر والنواهي تعلقت بالطبائع، وأما إذا كانت متعلقة بالأفراد، فلا بد من الالتزام بالامتناع، وحيث إن التحقيق تعلق النهي بالأفراد وإن كان الأمر متعلقا بالطبيعة - لما تقرر من أن النهي المتعلق بالطبيعة، ينحل إلى النواهي - لا يحكم العقلاء بتعدد الامتثال والعصيان، وهو لا يعقل مع وحدة النهي، ولا يعقل تعدد النهي مع وحده المتعلق، فلا بد وأن تنحل الطبيعة إلى الأفراد، وتكون مرآة لها، فيسقط نزاع الامتناع والاجتماع.
فبالجملة: مع الالتزام بتعلقهما بالطبائع، يمكن النزاع في أن الطبائع المتحدة وجودا المختلفة وجوها، هل يعقل أن تكون مورد الأمر والنهي، لاختلاف الوجوه والعناوين، أم لا؟.