فما هو من التصرف المحرم ليس من الصلاة، وما هو من الصلاة ليس من التصرف المحرم، فيتمكن المكلف من الصلاة من غير التلوث بالمحرم، فلا يتم المثال المعروف.
وأما السجدة فهي تحصل بمجرد الوضع، وهو ليس من التصرف أو من التصرف المحرم، فلا يتحد الكونان (1).
وإن شئت جعلت هذه الشبهة تتمة للشبهة الأولى، فلا تندفع بما مر دفاعا عنها كما لا يخفى.
أقول: فيه جهات من الإشكال وإن كنا في سالف الزمان نتخيل ذلك:
الأول: أن قضية أن " الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال " يقتضي ممنوعيته من هذه التصرفات، فتأمل.
الثاني: أن التصرفات الأفعالية كالهوي إلى الركوع، والهوي إلى السجود، من المحققات لعنوانهما ظاهرا، لما أن الركوع بمعناه الاسم المصدري وهكذا السجدة، منتزع من الأفعال الواجبة، وإلا لكفى لو أمكن أن يكون راكعا من غير الهوي.
بل اعتبار القيام المتصل بالركوع، شاهد على أن تلك الحركة معتبرة في حصوله.
وهكذا لا تكفي السجدة التي هي من مقولة الوضع، بل الهوي إليها بإيجاد مصداق مقولة الوضع الناقص، داخل فيما هو الواجب في الصلاة.
وهكذا الهوي إلى القيام، بل مادة الركوع والسجود والقيام مصادر تعلق بها الأمر، والمعنى المصدري ليس في مقولة الوضع بالضرورة.
الثالث: السجدة هي الوضع على الأرض، وهو من التصرف، فتأمل.
نعم، يمكن أن يقال: إن من المحرر كون المأمور به والمنهي عنه متحد المجمع، وهذا يصح فيما إذا كان الصلاة بتمام هويتها في الدار المغصوبة، ومن