الإرادتين في المجمع مع كون المتعلقين متلازمين في الخارج من باب الاتفاق، ممكن أم لا (1)، فلا تخلط، ولا تغفل.
ثانيها: أن معنى تعلق الأمر والنهي بالأفراد وإن كان تعلقهما بالملازمات واللوازم المقارنة مع الكلي والطبيعة، ولكن ليس يرجع ذلك إلى تعلقهما بعناوين " الصلاة " و " الغصب " بل يرجع إلى تعلقهما بمعنونات هذه العناوين التي تنتزع من تلك الطبائع بعد وجودها في الخارج.
مثلا: إذا أمر المولى بالصلاة فلا يكون أمر الصلاة مراعى بحال المصلي، فإن صلى في الغصب تكون الصلاة الغصبية مورد الأمر، وإن صلى في المباح تكون الصلاة المباحة مورد الأمر، بل الصلاة مورد الأمر بملازماتها الخارجية الاتفاقية، ولكن لا بعناوينها الخاصة، بل بالمعنى الجامع، مثل عنوان الأين، والمتى، والوضع الكليات.
مع أنه يمكن أن يقال: بأن الالتزام بتعلقهما بتلك العناوين الخاصة في جانب الأمر، غير ممكن، لأنه يلزم وجوب استيعاب جميع الأفراد، وتكون الصلاة الغصبية والمباحة واجبة، مع أن الواجبة واحدة على البدل.
نعم، يمكن دعوى: أن تعلقهما بالأفراد يلازم العموم البدلي في جانب الأمر، ويكون التخيير شرعيا، والعموم الاستيعابي في جانب النهي، فلا مانع من تعلقهما بتلك العناوين بعنوانها، فيلزم وحدة المتعلق أيضا، فيسقط النزاع فتأمل.
ثالثها: أن قضية تعلق الأمر والنهي بالأفراد، كون الواجب هي الصلاة المتقيدة بالعناوين الملازمة، ومنها الغصب، وكون المحرم هو الغصب الكذائي المتقيد بالعناوين الملازم معها، ومنها عنوان الصلاة، فيكون الواجب الصلاة الغصبية، والمحرم الغصب الصلاتي.