(وفيه قول آخر): للمرتضى وجماعة (1)، فأوجبوا الإعادة، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن العهدة، وإنما يحصل إذا وقعت بتمامها في الوقت، ولعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت، وللنهي عنها قبله فيفسد، وللزوم تبعية الوقت للأفعال، فإنها قد تكون إذا حضرت وقعت كلها قبل الوقت، فيخرج الوقت (2) عن كونه مضروبا لها.
ولعموم الموثق: من صلى في غير وقت فلا صلاة له (3). مع ضعف الخبر المتقدم بجهالة الراوي، وفيه أنه منجبر بما مر.
وأما باقي الوجوه: فمع أنها اجتهادات في مقابلة النص مضعفة، فالثلاثة الأول بمنعها أجمع إن أريد بالوقت فيها: الوقت النفس الأمري.
كيف لا والمفروض كفاية الظن ولزوم الإعادة تنفيه أصالة البراءة.
وإن أريد به ما هو وقت في ظن المكلف فقد خرج عن العهدة، وامتثل بإيقاعها في الوقت، ولم يوقعها قبله حتى يتعلق بها النهي فتفسد، وبنحوه يجاب عن الرابع وزيادة هي: المنع عنه بشهادة الصحة إذا أدرك في الآخر ركعة.
ودعوى خروجها بالأدلة معكوسة لخروج ما نحن فيه أيضا، بما مر من الأصول والرواية المعتبرة، ولا يعارضها الموثقة، مع أنها عامة لصورتي وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها، والمعتبرة خاصة بالأخيرة، فليخصص بها