فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن (1)، انتهى. وهو حسن، سيما مع التصريح به في الرضوي: فإن ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم (2).
ولو لم يذكره حتى انصرف من محله قضاه في الطريق مستقبل القبلة، وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني (3)، للنص، وفيه: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو يدعها (4).
وفي التحرير: ولو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصلاة قولان (5)، وظاهره وجود قول بالمنع، وهو للشيخ في المبسوط على ما حكاه عنه في المنتهى واختاره (6).
ولعل مستنده الخبر: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة، قال: لا إعادة عليه (7). والمعاد فيه مجمل، يحتمل كونه الصلاة كما يحتمل القنوت، مع احتمال تعلق النفي فيه باللزوم دون الشرعية والثبوت، ومع ذلك فإطلاق الإعادة على إعادة القنوت لعدم الاتيان به بعيد.
ولعله لذا لم يستدل به في المنتهى بعد أن نقل المنع عن المبسوط واختاره، بل استدل عليه بنحو الصحيح: عن الرجل ينسى القنوت حتى ركع، قال: يقنت