مع تضمن الحمد الدعاء، فيحتمل كونه المراد من الدعاء في الخبر أو الأعم منه ومن غيره.
ثم لو سلم الدلالة فمبناها الأمر الظاهر في الوجوب المحتمل هو كالموثق، ليس له أن يدعه متعمدا للحمل على الاستحباب فيتعين للاجماعات المتقدمة، حتى الذي في المنتهى، فإنه قال: اتفق علماؤنا على استحباب القنوت في كل ثانية من كل فريضة ونافلة (1). ولا ينافيه نسبة الخلاف بعد ذلك إلى الصدوق (2)، لمعلومية نسبه، وعدم القدح في انعقاد الاجماع بخروجه. فتأمل.
هذا، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة. ففي الصحيح: إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت، وإذا كانت التقية فلا تقنت (3). ونحوه آخر لكن في قنوت الفجر (4).
وفي الموثق الوارد في صلاة الجمعة: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى (إلى أن قال) ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده (5).
وبالجملة: لهذه الأدلة المعتضدة بعضها ببعض والأصل والشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل لعلها إجماع في الحقيقة يتوجه صرف الأمر في الآية ونحوه عن ظاهره إلى الاستحباب، وكذا ما بحكمه من قولهم - عليهم السلام - الوارد في الخبر، بل الصحيح: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (6).
يحتمل الصرف إليه أيضا بأن يراد من المنفي: الكمال، لا الصحة، أو يقيد نفي