تأخر، بل ومن تقدم أيضا عدا الصدوق في الفقيه، فقال: إنه سنة واجبة، من تركه في كل صلاة فلا صلاة له (1). وفي المقنع والهداية: من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له (2). وهو شاذ وإن وافقه العماني في نقل مشهور (3). وفي آخر: أنه خص الوجوب بالصلاة الجهرية (4). وحجتهما غير واضحة، عدا الآية الكريمة:
" وقوموا لله قانتين " (5) وهي محتملة لمعان متعددة، وحملها على المتنازع فرع القول بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا في لفظ " القنوت " في الآية، مع أن الأخبار الواردة في تفسيرها بخلافه مصرحة.
ففي المروي في تفسير العياشي في تفسير " قانتين " أي: " مطيعين راغبين " (6).
وفي آخر مروي فيه أيضا: مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها (7). ونحوه روى علي بن إبراهيم في التفسير (8).
نعم في مجمع البيان: عن مولانا الصادق - عليه السلام - في تفسيرها، أي:
داعين في الصلاة حال القيام (9). وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه غير صريح فيه، بل ولا ظاهر، فإن الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه لأعميته منه