ومنها: إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وآله - في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة (1).
ومنها: من صلى ولم يصل فيها علي وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة (2).
إلى غير ذلك من النصوص. قيل: خلافا للصدوق، فلم يذكر في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول، للأصل (3)، وظاهر الخبرين الماضيين بإجزاء الشهادتين كالصحاح.
منها: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (4).
وفي الجميع نظرة لضعف الأصل بما مر، وقصور النصوص عن مقاومته، بل وعن الدلالة على خلافه بعد قوة احتمال ما قيل: من أن الفرض منها بيان ما يجب من التشهد، وإنما يصدق حقيقة على التشهد (5)، مع احتمال الحمل على التقية، وعلى كون ترك الصلاة على محمد وآله للعلم بوجوبها من الكتاب، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهد، بل بوقت ذكره عليه السلام على القول به. وهذه الاحتمالات محتملة في كلام الصدوقين أيضا، فلا خلاف كما تشعر به الاجماعات المحكية، وما يحكى عن الصدوق في أماليه أنه قال: من دين الإمامية الاقرار بأنه يجزئ في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله (6).