عليه من كل من جعل التكبير جزء من الصلاة (1). وأوجبه للتأسي والاحتياط، واستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة، وجعله في النصوص المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر تحليل الصلاة بما يفيد الحصر في كثير منها، وهو لا يجامع القول بالاستحباب، لحصول التحليل عليه بمجرد الفراغ من التشهد، فلا معنى لحصوله بالتسليم بعد ذلك.
وقصور أسانيد هذه الأخبار أو ضعفها غير موهن للتمسك بما بعد بلوغها من الكثرة إلى قرب التواتر، مع اشتهارها بين العلماء بحيث سلمها لذلك جماعة من القائلين بالاستحباب أيضا. مضافا إلى الأمر به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة مروية جملة منها في بحث الشكوك في عدد الركعات كالصحيح: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين، الحديث (2).
وما يقال عليها من ضعف دلالة الأمر فيها على الوجوب من حيث وهن دلالته في عرف الأئمة - عليهم السلام - عليه (3) فضعيف في الغاية كما بين في الأصول، والاعتذار للضعف بوجود ما هو صريح في الاستحباب فيحمل الأمر عليه جمعا، فإن النص حيثما تعارض مع الظاهر مقدم حسن لو سلم النص، وإلا كما سيأتي.
فالوجوب معين، سيما مع اعتضاده بما مر من نصوص أخر كالموثق: فيمن رعف قبل التشهد فليخرج، فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسليم (4). والموثق حجة، والدلالة ظاهرة، فإن المتبادر من قوله: " آخر