باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في الصحيحين (1).
وظاهرهما تفسيره بما قلنا، وفاقا للشيخ (2) ومن تبعه من متأخري أصحابنا (3).
خلافا للإسكافي (4) والمرتضى (5)، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشئ منهما مستندا.
هذا، وقول المرتضى قريب مما قلناه، إلا أنه زاد: وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل القبلة بركبتيه معا.
(والطمأنينة عقيب رفع الرأس (6) من) السجدة (الثانية) وتسمى ب " جلسة الاستراحة "، وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب.
وفي بعض الأخبار: أنها من توقير الصلاة، وتركها من الجفاء (7).
وفي بعضها الأمر به كالموثق: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم (8). وظاهره الوجوب كما عليه المرتضى، مدعيا الاجماع عليه (9)، مستدلا به وبالاحتياط، ويعضده التأسي لفعلهم - عليهم السلام - لها، كما في جملة من النصوص.
ففي الصحيح: رأيته - يعني: الصادق عليه السلام - إذا رفع رأسه من