منها - مضافا إلى فتوى الموثق الآتي وغيره - الخبر: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال - عليه السلام -: ليومئ برأسه إيماء، وإن كان له من يرفع له الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة (1).
وفي الحسن أو الصحيح: لا يصلي على الدابة فريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويومئ في النافلة إيماء (2). وأما الصحيحان المخالفان لذلك - كما يأتي - فشاذان مطرحان أو مؤولان بما يأتي.
وإن تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء، وإن تعذر رأسا أومأ برأسه إن أمكن، وإلا فبعينيه مع الامكان، وإلا فبواحدة. وهل يجب مع ذلك رفع ما يسجد عليه إلى الجبهة مع الامكان؟ قولان، أجودهما الأول، للعموم المتقدم، مضافا إلى خصوص النصوص.
منها الموثق: عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد (3). ونحوه المرسل في الفقيه (4).
والمروي في قرب الإسناد: عن المريض لا يستطيع القعود ولا الايماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه (5).
وقيل: لا (6)، للأصل، وخلو كثير من الأخبار والفتاوى عنه. ويندفعان