وكنت أسجد على جانب، فرآني أبو عبد الله - عليه السلام - فقال: ما هذا؟
قلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال لي:
لا تفعل ذلك، احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (1).
ونحوه الرضوي: فإن كان في جبهتك دمل لا تقدر على السجود فاحفر حفيرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها (2). وقريب منهما المروي في تفسير علي بن إبراهيم (3). وقصور السند أو ضعفه مجبور بما مر من القاعدة والشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة.
ولم يذكر جماعة منهم خلافا في المسألة، مشعرين بعدم خلاف فيها، كما صرح به في المدارك فقال: هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء (4). وفيه نظر، فقد خالف فيها الشيخ في المبسوط والنهاية، يوجب الحفيرة، بل قال بجوازها بعد الأمر بالسجود على أحد جانبيه (5) وظاهره التخيير بينهما كما عن الجامع أيضا (6).
وعن ابن حمزة عكس المختار، فأوجب السجود على أحد الجبينين، ومع عدم التمكن فالحفيرة (7). لكن مستندهما - سيما الأخير - غير واضع، سيما في