ويلحق الانخفاض بالارتفاع عند جماعة، للموثق: في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، فقال: إن كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (1).
وقيل بجواز الانخفاض مطلقا، وحكي عن الفاضل في النهاية (2). قيل:
ونقل في التذكرة الاجماع عليه (3). ويدل عليه بعده صدق السجود معه، فيحصل الامتثال، ويمكن حمل الموثق على الاستحباب.
ومنهم من ألحق بالجبهة بقية المساجد (4)، ولا ريب أنه أحوط وإن كان مستنده بعد لم يظهر.
ولو وقعت الجبهة على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز، لعدم تحقق السجود على ذلك القدر.
وأما لو وقعت على ما يصح السجود عليه مع كونه مساويا للموقف أو مخالفا بقدر المجزئ لم يجز رفعها، حذرا من تعدد السجود، بل يجرها إلى موضع الجواز.
وفي الصحيح: عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته على الأرض، فقال: يحرك جبهته فينحي الحصى عن جبهته، ولا يرفع رأسه (5).
والخبر المخالف (6) له ضعيف الاسناد فلا يعبؤ به، مع معارضته بأجود منه بحسب السند والاعتضاد بالأصل.
وأما النصوص في المنع عن المرتفع وجوازه فهي مطلقة، إلا أن حملها على