وهو مع ضعف سنده بالارسال وغيره، ومعارضته بما تقدم مما هو أرجح سندا وعددا وعملا غير صريح، بل ولا ظاهر في المخالفة، لاحتمال السجدة المنسية فيها السجدتين لا الواحدة بقرينة تعريفها باللام المفيدة للجنسية.
قال الشيخ: ولأجل هذا قال: " ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء " يعني في السجدتين معا (1).
وكيف كان، فيتعين حمله على ذلك جمعا وإرجاعا له إلى الراجح، وللمحكي عن الأول، والسيد في الجمل، والحلبيين والحلي، فتبطل بالزيادة (2)، للقاعدة، وما بعدها من المعتبرة.
وهو في غاية القوة لولا الموثقان المتقدمان، الظاهر إن في عدم البطلان بها، بل الثاني صريح فيه، لاعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل هو إجماع في الحقيقة، مضافا إلى فحوى ما دل على عدمه بالاخلال بواحدة من الفتوى والرواية فتدبر وتأمل.
وللشيخ في ظاهر التهذيب ومحتمل الاستبصار، فوافق العماني في البطلان بالاخلال بالواحدة إذا كانت من الأوليين، والأصحاب إذا كانت من الأخيرتين (3)، للصحيح: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود (4). وفيه مع إجماله كما بينته في الشرح - قصور عن مقاومة ما مر، لاعتضاده بعد الكثرة بالأصل والشهرة