الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف (١)، وعن الغنية (٢)، والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) الاجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى قوله سبحانه: ﴿صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ (7) لإفادته الوجوب، وليس في غير الصلاة إجماعا كما في الناصرية (8) والخلاف (9)، وعن المعتبر (10) والمنتهى (11) فليكن واجبا فيها خاصة. وتقييده بهذا أو لي من حمله على الاستحباب مطلقا، والنصوص المستفيضة:
منها - زيادة على ما تأتي إليه الإشارة - الصحيح: إن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - من تمام الصلاة، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - (12)؟
ومنها: من صلى ولم يصل على النبي - صلى الله عليه وآله -، وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له (13) الخبر.