وزاد الصدوق في الأمالي، فقال: إنه واجب، مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه (1). وهو شاذ ضعيف كدعواه، مدفوعان بالأصل، والصحيح: بأي ذلك بدأ فهو مقبول (2). والموثق: لا بأس إذا صلى الرجل أن يضع ركبتيه إلى الأرض قبل يديه (3). وفي الذكرى: يستحب أن تكونا معا، وروي السبق باليمين، وهو اختيار الجعفي (4).
(وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه) بل قيل لوجوبه كما مر (وأن يرغم بأنفه) على المشهور، بل المجمع عليه كما في المدارك (5) وغيره.
وعن الصدوق القول بوجوبه (6) كما في الموثق وغيره: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (7). ويحتملان ككلامه تأكد الاستحباب لا الوجوب، لانتفائه بالأصل، وظاهر النصوص: أن السجود على سبعة أعظم. وصريح الخبر إنما السجود على الجبهة، وليس على الأنف سجود (8).
والارغام: الصاق الأنف بالرغام وهو التراب، لكن ظاهر الأصحاب حصوله هنا بما يصيب الأنف، واستحبابه هو المستفاد من الموثق وغيره، وظاهر إطلاقهما إجزاء إصابة الأنف المسجد بأي جزء اتفق خلافا للمرتضى، فعين الجزء الأعلى منه (9)، ولم نقف على مأخذه، مع احتمال إرادته بذلك الاجزاء