والابهامين، وترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة، وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي - صلى الله عليه وآله (1). ونحوه آخر مبدلا فيه اليدين بالكفين (2). وعن جماعة من القدماء: فجعلوا عوض الابهامين أصابع الرجلين كما في كلام جملة منهم (3)، أو أطرافهما كما في كلام آخرين (4). وفيه ما في سابقه، مع عدم وضوح مستندهما، عدا ما يحكى من القاضي في شرح الجمل من نقله الاجماع على الأول في ظاهر كلامه (4)، وما ورد في بعض الأخبار من لفظ " الرجلين أو أطراف أصابعهما " (6).
والأول مع عدم صراحته، بل ولا ظهوره كما لا يخفى على المراجع لكلامه موهون بمصير الأكثر، بل الكل على خلافه، ومعارض بأجود منه.
والثاني مع عدم سلامة سنده مطلق، والصحيحان المتقدمان مقيدان، فيجب حمله عليهما جمعا، ويكفي فيما عدا الجبهة المسمى على الأشهر الأقوى، بل في المدارك والذخيرة: أنه لا نعرف فيه خلافا (7). مع أنه تردد في المنتهى في كفايته في الكفين، قال: والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل (8). وهو كما