الخبر ولا الكثير من الأصحاب.
وفي المدارك: ولعل مستنده ما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيها سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة والاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب (1). ولم أعرف وجه دلالته أصلا بل هو بالدلالة على خلافه أشبه وأحرى كما اعترف به أخيرا، فقال:
ومقتضاها الاكتفاء بقدر طرف الأنملة، وهو دون الدرهم، والأجود حملها على الاستحباب.
وفي الصحيح: عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض (2). وظاهره إيجاب تمام الجبهة كما يحكى عن الإسكافي (3)، مع إن جماعة اعترفوا بعدم قائل به (4)، ولعله لذا استدل به على القول بالدرهم، ولا دلالة فيه على اعتباره. والحمل عليه بعد عدم الاكتفاء بما حصل من الجبهة على الأرض ليس أولى من حمل ما وقع على ما دون المسمى والأمر بوضع المسمى، مع أن ظاهره اعتبار جميع الجبهة، ولم يوجبه أحد، فليحمل على الاستحباب جمعا، ولصريح الموثقة: الجبهة إلى الأنف، أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك، والسجود عليه كله أفضل (5).