وحمله على الندب بقرينة الصحيحة الأولى حسن لو سلمت عما مر فيها من المناقشة، وليست عنها بسالمة، سيما ضعف الدلالة لما عرفته، مع أن الراوي لها حريز عن زرارة، وقد روي عنه أيضا الرواية المعارضة الآمرة بالتسع أو الاثني عشر على اختلاف النسخة، وهو ظاهر في أن المراد من الاجزاء في رواية الأولى ما ذكرنا، وإلا لتناقضت رواياته. فتأمل جدا.
ومع التنزل وتسليم ظهور الاجزاء بحسب المقدار فلا ريب أنه ليس أظهر من ظهور الأمر في الوجوب. وكما يحتمل الجمع بحمله على الاستحباب كذا يحتمل الجمع بحمل ما يجزئ على نفس القول لا المقدار.
فالترجيح لا بد له من دليل، وهو غير واضح للحمل الأول، بل وجوب تحصيل البراءة اليقينية تعاضد الثاني، مضافا إلى الرضوي: تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخراوين الحمد وحده، وإلا فسبح فيها ثلاثا ثلاثا، تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات (1).
ونحوه المروي عن العيون: عن مولانا الرضا - عليه السلام - أنه سبح في الأخيرتين بالاثني عشر (2). لكن قيل: في بعض النسخ تسع (3). ولعله بعيد، لظهور الرواية في مداومته - عليه السلام - على ذلك.
ولو كان تسعا لكان مداوما على ترك هذا المستحب الذي لا خلاف في استحبابه ومداومة الإمامية عليه جيلا بعد جيل وحديثا بعد قديم مداوما، وهو بعيد جدا، مع أن الظاهر من بعض الروايات المتقدمة في ترجيح النسخة وغيرها اعتبار كون التسبيح بمقدار القراءة، وهو لا يتحقق بالأربع بالضرورة.