و " لايلاف " (1). وحيث أن الجماعة المتأخرة لم يقفوا إلا عليهما اعترضوهما بعدم الدلالة على الوحدة، فأنكروها، ولكن اعترف بعضهم كشيخنا الشهيد الثاني في الروض بدلالتهما على وجوب قراءتهما معا في الركعة الواحدة.
فقال بعد الاعتراض عليهما بأنه: لا إشعار فيهما بذلك، وإنما يدلان على وجوب قراءتهما معا، وهو أعم من المدعى، بل الأخير واضح في كونهما سورتين، لأن الاستثناء حقيقة في المتصل، غاية ما في الباب: كونهما مستثنين من القرآن المحرم أو المكروه. ويؤيده الاجماع على وضعهما في المصحف سورتين ما صورته، والأمر في ذلك سهل، فإن الغرض من ذلك على التقديرين وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة وهو حاصل (2). وقريب منه المحقق الثاني، إلا أنه زاد، فبين وجه الدلالة على وجوب قراءتهما في الركعة الواحدة (3).
وعليه، فلا ثمرة مهمة للنزاع في المسألة، فإن المقصود الأهم من دعوى الاتحاد: المنع عن الانفراد بإحدى السور الأربع في ركعة واحدة من الفريضة على القول بوجوب سورة كاملة، وهو ثابت من الخبرين باعتراف هذين المحققين وإن كان بعض ما ذكراه لا يخلو عن نظر.
نعم ظاهر المعتبر وبعض من تأخر المشهور التأمل في المنع (4)، واحتمال جواز إفراد بعض السور كما في المرسل كالصحيح: صلى بنا أبو عبد الله - عليه السلام - فقرأ في الأولى الضحى، وفي الثانية " ألم نشرح " (5). وفيه بعد تسليم (1) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 744.
(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في القراءة ص 269 س 27.
(3) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 262.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 188، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 377.
(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 743.