والحسن المروي في العلل: ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: آمين (1).
والخبر: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا (2).
وعن دعائم الاسلام أنه قال: وروينا عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا - إلى أن قال -: وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما تقول العامة.
قال جعفر بن محمد - عليهم السلام -: إنما كانت النصارى تقولها (3). وعنه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: أمتي بخير وعلى شريعتي ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب، ولم تكن ضجة آمين (4). وقصور السند أو ضعفه في بعضها وأخصيتها من المدعى مجبور بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع، كما عرفت نقله مستفيضا.
(وقيل) والقائل الإسكافي: في أنه (يكره) (5) ومال إليه في المعتبر (6)، للصحيح: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها (7). قيل: مع أصالة الجواز وكونه دعاء (8). وفي الجميع نظر، أما الأول فلابتنائه على كون " ما أحسنها " بصيغة التعجب، مع أنه