ويتعين القول بزيادة التكبير، وتكون الرواية - حينئذ - دليلا للقول باثني عشرة تسبيحه.
(وقيل): إنها (عشر) بزيادة التكبير في المرة الثالثة، والقائل السيدان في المصباح والجمل والغنية (1)، والشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم وليلة (2)، والديلمي (3) والحلي (4) والقاضي (5). وحجتهم غير واضحة، عدا ما يتوهم من بعض أنها الرواية بالتسع المتقدمة، وليس فيها ما يتوهم منه ذلك إلا قوله - عليه السلام - بعد إتمام العدد: ثم تكبر وتركع. والظاهر أن المراد به:
تكبير الركوع، ومع التنزل فلا أقل من احتماله، ومعه لا يمكن الاستدلال.
(وقيل): إنها (اثنتا عشرة)، والقائل العماني، والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد، والقاضي في ظاهر المهذب، والفاضل في التلخيص كما حكي. (وهو أحوط) (7) للصحيحة المتقدمة، بناء على ما مر من رجحان ما فيها من النسخة بزيادة التكبيرة في كل مرة، وهي ظاهرة في الوجوب، لمكان الأمر الذي هو في الوجوب حقيقة.