القدماء، وهذه الرواية وإن صحت سندا إلا أنها مضطربة متنا، لما عرفت من اختلاف نسختها في الفقيه، وكذا في السرائر بعين ذلك. فقد رواها في باب كيفية الصلاة متضمنة للتسع، كما رويت في الفقيه في باب الجماعة، وفي آخر الكتاب فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد الله (1) بنحو ما في الفقيه في باب كيفية الصلاة، ومع اختلاف النسخة يشكل التمسك بالرواية، سيما وأن احتمال السقوط أرجح من احتمال الزيادة مع مرجوعيته أيضا بوجودها في كثير من روايات المسألة.
ومنها: الصحيحة الأولى التي هي أيضا لراوي هذه الصحيحة بعينه.
ومنها: النصوص المعللة لشرعية التسبيح في الأواخر بأن النبي - صلى الله عليه وآله - لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله سبحانه، فدهش وقال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (2).
ومنها: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعات الأوليين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين (3).
وقريب منها في الدلالة على اعتبار التكبير بعض الصحاح الواردة فيما تقرأ في الركعتين الأخيرتين: أنه إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء (4).
فبملاحظة مجموع هذه الأخبار، بل وغيرها مما سيأتي يترجح احتمال السقوط،