أو بالاتيان " بالحيعلتين " مثنى بين الأذان والإقامة، كما قيل (1): للاجماع على أنه بالمعنى الأول غير مسنون كما في التهذيبين، (2) والخلاف، وفيه: الاجماع على أنه في العشاء الآخرة بدعة (3).
وفي الناصريات: أنه في صلاة الصبح بدعة (4)، وفي الانتصار كذلك، إلا أنه قال: إنه مكروه (5). ويظهر منه أن مراده بالكراهة: المنع، حيث قال:
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من كراهيته والمنع منه: الاجماع الذي تقدم.
وفي السرائر: الاجماع على أنه: لا يجوز، واستدل عليه كالناصرية والخلاف بعده بانتفاء الدليل على شرعيته وبالاحتياط، لأنه لا خلاف في أنه لا ذم على تركه، فإنه إما مسنون أو غيره، مع احتمال كونه بدعة (6)، وظاهره التحريم كما عليه المشهور على الظاهر المصرح به في المختلف (7)، ولا ريب فيه مع قصد الشرعية كما في المسألة المتقدمة، وإلا فما ذكروه من الأدلة على التحريم لا تفيده كلية، عدا الاجماع.
وفي شمول دعواه لمحل الفرض، اشكال، بل ظاهر سياق عباراتهم الاجماع على المنع عنه بالنحو الذي يراه جماعة من العامة من كونه سنة. ومحصله الاجماع