كان يؤذن قبله.
نعم في جملة من النصوص المروية في البحار، عن كتاب زيد النرسي ما يدل على المنع (1). لكنها مع عدم وضوح سندها لا تقاوم الأخبار التي قدمناها من وجوه شتى، فكان طرحها متعينا وإن كان ترك التأذين لعله أحوط وأولى، لئلا يغتر العوام المعتمدون في دخول الوقت على الأذان، بل العلماء المجوزون لذلك، حيث لا يمكن تحصيل العلم به تبعا لجملة من النصوص.
وليس في أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر منافاة لذلك بعد إعلام النبي - صلى الله عليه وآله - المسلمين بوقت أذانه، كما قال الصدوق: وكان لرسول الله - صلى الله عليه وآله - مؤذنان: أحدهما: بلال، والآخر: ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم أعمى، وكان يؤذن قبل الصبح، وكان بلال يؤذن بعد الصبح.
فقال النبي - صلى الله عليه وآله - إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال (2).
نعم، لو فرض عدم الاغترار بذلك جاز التقديم بلا إشكال، ولعله مراد الأصحاب وإن أطلقت الجواز عباراتهم في الباب، عدا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى وغيره (3).
فقال: وينبغي أن يجعل ضابطا في هذا التقديم ليعتمد عليه الناس (4)، وكذا غيره (5)