وغيرها، للنص بأنهما مجزومان (1)، وفي آخر موقوفان (2).
وفي الصحيح: الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر (3).
وجعله الحلبي من شروطها (4) كما حكي، وهو ظاهر النصوص، إلا أنه محمول على الاستحباب، للأصل المعتضد بالشهرة والاجماع المنقول.
وأن يكون (متأنيا في الأذان) بإطالة الوقوف على أواخر الفصول، (حادرا في الإقامة) أي: مسرعا فيها بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، لكراهة إعرابها لما مضى بلا خلاف يعرف، كما عن التذكرة (5)، وفي المنتهى، للصحيح المتقدم: بأن الإقامة حدر ونحوه آخر (6).
وفي الخبر: الأذان ترتيل، والإقامة حدر (7).
(والفصل بينهما) أي بين الأذان والإقامة (بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة) على المشهور، بين الأصحاب، بل عن المعتبر والتذكرة، وفي المنتهى وغيره الاجماع عليه (8)، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين (9). وهذه