وفي الخبر: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة (1). واطلاقه كأكثر الأخبار المتقدمة، وصريح بعضها استحباب الفصل بالجلوس بينهما مطلقا، حتى في المغرب، كما عن النهاية والحلي، لكنهما قيداه بالخفيف والسريع (2).
ويعضدها - زيادة على ذلك - الخبر: من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله تعالى (3).
والمروي عن مجالس الشيخ، قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
من السنة: الجلسة بين الأذان والإقامة، في صلاة الغداة، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة. ومن السنة أن يتنفل بركعتين من الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر (4). فتأمل.
والمروي عن فلاح السائل، للسيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاووس - رضي الله عنه - عن معاوية بن وهب، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله - عليه السلام - وقت المغرب، فإذا هو قد أذن وجلس، فسمعت وهو يدعو، الحديث (5). وظاهره كإطلاق البواقي يدفع التقييد بالخفيف كما ذكراه.
ولعلهما أخذاه من مراعاة ما دل على ضيق وقت المغرب، ولا بأس به، بل الأحوط ترك الجلوس مطلقا، للمرسل: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب، فإن بينهما نفسا (6)،