ولعل المراد به: السكتة. وضعف المسند مجبور بالشهرة، وما عرفته من الاجماعات المحكية، وبذلك تترجح على الأخبار المزبورة، مع أن الصريح منها غير واضحة الأسانيد،. ومعتبرتها مطلقة قابلة للتقييد، مع ذلك فهي بإطلاقها شاذة غير معروفة القائل، لما عرفت من تقييد النهاية والتحرير والسرائر بما ليس فيها، مع أن ظاهر الحلي تخصيص استحباب الجلسة وبالأمور المتقدمة بالمفرد دون الجامع (1)، فاستحب له الفصل بالركعتين.
وذكر جماعة عدم وقوفهم على نص يدل على استحباب الخطوة والسجود، وإنما نسبوه إلى الأصحاب (2)، مشعرين بدعوى الاجماع.
مع أنه روي في فلاح السائل: عن الصادق - عليه السلام - قال: كان أمير المؤمنين - عليه السلام - يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده: ربي لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا، يقول الله تعالى:
ملائكتي، وعزتي وجلالي لا جعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين (3).
وروي فيه أيضا: عنه - عليه السلام - أنه: من أذن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر الله تعالى ذنوبه (4).
وفي الرضوي: وإن أ حببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل، فإن فيه