منها الصحيح: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (1).
ومنها الخبر المروي عن دعائم الاسلام: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة بقول: لا إله إلا الله مرة واحدة (2).
وأما النصوص الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى كالآذان (3) فالجواب عنها كما تقدم الآن، ومن جملته شذوذها، لعدم قائل بها ثم حتى الإسكافي ومن حكى عنه الخلاف في المبسوط والخلاف، لتفصيل الأول بين الإقامة منفردة عن الأذان، فالتهليل فيها مثنى، ومعه فمرة واحدة (4). ومصير الثاني إلى كون فصولها كالآذان، حتى في التكبير أربعا، أو لهما مع زيادة قد قامت الصلاة فيها مرتين، وليس في شئ من تلك النصوص دلالة على شئ من هذين القولين، كما لا دلالة لغيرهما عليما أيضا. ومنه - زيادة على ما مر يظهر آخرهما (6).
ثم إن كل ذا مع الاختيار، ويجوز إفراد فصولهما عند الحاجة والاستعجال