بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء (1). وهو معارض بما هو أصح منه سندا، وأشهر بين الأصحاب.
ولذلك لا يمكن أن يقيد به إطلاقهما بأن يحملا على أنه لا بأس مع التباعد بعشر أذرع كما في الموثق، وللصدوق، والمفيد، والحلبي فلم يجوزوا الصلاة إليها (2).
قيل: للموثق: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
والصحيح: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: صل بين خلا لها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة. ونحو هما غيرهما (3). وقواه بعض المعاصرين:
قال: لأن الصحيحين السابقين النافيين للبأس عامان، وهذان خاصان، فليقدما عليهما (4). وهو حسن لولا رجحان الصحيحين على هذين سندا، واشتهار عمومهما بين الأصحاب اشتهارا كاد أن يكون إجماعا، بل إجماع من المتأخرين حقيقة، وقد مر نقله عن الغنية صريحا، والمنتهى ظاهرا، مع قصور هذين دلالة، فإن التوجه إلى القبر أعم من اتخاذه قبلة.
كما أن البأس المفهوم من أو لهما أعم من التحريم، فلا يصلح شئ منهما لاثباته جدا مع معارضتهما، زيادة على ما مر بالنصوص الكثيرة، الدالة على