بحرام فيه إجماعا. ولا يجوز استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي على الأشهر الأقوى، مع كونها وجه جمع بينها وبين جملة من المعتبرة، مصرحة بالجواز في بيت الحمام ومعاطن الإبل.
ففي الصحيح: عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس (1). ونحوه الموثق (2).
وفي مثله: عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم، فقال:
إن نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس (3). هذا وربما حمل كلام المفيد على إرادته من: " لا يجوز " الكراهة، كما شاع استعماله فيها في عبائره، ولا بأس به، وعليه فلا خلاف إلا من التقي، ولا ريب في ندرته وضعف قوله ذو أضعف منه تردده في الفساد، مع كونه مقتضى النهي المتعلق في النصوص بالصلاة التي هي من العبادات.
وأما ما يقال: من عدم نهي في بطون الأودية (4) فمحل مناقشة.
في المروي في الفقيه في جملة المناهي المنقولة عنه - صلى الله عليه وآله -: أنه نهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق، والأرحية، والأودية، ومرابض الإبل، وعلى ظهر الكعبة (5).
ويستفاد من هذه الرواية، حيث تضمنت النهي عنها في مرابض الإبل، التي هي مطلق مباركها صحة ما في العبارة، وعليه الفقهاء، كما في السرائر (6)