التردد كالصيمري (1) والفاضل المقداد، حيث اقتصروا على نقل القولين من غير ترجيح، ولكن جعل الأخير الكراهة أحوط (2). وهو غريب، فإن الاحتياط في القول بالحرمة وإن كان في تعينه نظر، للأصل، والصحاح. المستفيضة وغيرها من المعتبرة المصرحة بعدم المنع.
إما مطلقا كما في الصحيح: لا بأس أن تصلي المرأة بحيال الرجل وهو يصلي، الخبر (3). ونحوه المرسل لرواية (4).
وأصرح منهما الخبر: عن امرأة صلت مع الرجال، وخلفها صفوف وقدامها صفوف، قال: مضت صلاتها ولم تفسد على أحد ولا تعيد (5).
أو إذا كان بينهما شبر كما في الصحيحين (6) وغيرهما (7). أو قدر ما لا يتخطى، أو قدر عظم الذراع كما في آخرين (8)، أو موضع رجل كما في مثلهما سندا (9)، أو بتقدمها بصدره كما في الصحيح (10)، أو إذا كان سجودها مع ركوعه كما في المرسلين (11) والبأس المفهوم منها بغير هذه المقادير وإن احتمل التحريم، إلا أنه مندفع